فإن حلف أيد الحبس.
وإن نكل أطلقه إلى وقت اليسار.
ومنها: في فصل الاستعداء [فإنه] ذكر في باب العدوي: إنه إذا طلب من القاضي إحضار الخصم، وهو خارج المصر، فإن القاضي يحلفه بالله: إنك محق في دعواك [عليه]. قال: فإن حلف استجاب اعداءه.
[حد المرأة]
[1549] قال:
والمرأة لا يقام عليها حد رجم, ولا ضرب، وهي حامل حتى تضع.
أما الرجم فلأن في قتلها قتل الولد، ولا جناية من الولد.
وأما الضرب فلأنه متى انضم [ألم الضرب] إلى ألم الحمل والطلق، فربما يأتي على النفس، وإتلاف النفس غير مستحق.
فإذا وضعت الحمل: فإن كان الحد رجمًا رجمت، لكن بشرط ذكره في آخر الباب على ما نبين إن شاء الله تعالى.