يريد به أنه لا يجرد في حد القذف.
فرق بين حد القذف وبين حد الزنى وشرب الخمر والتعزيز فإنه يجرد.
وموضع معرفة الفرق كتاب الحدود.
[1541] قال:
ويضربه ضربًا بين الضربين.
يريد به في حد القذف لا يشدد، ولا يخفف، فيكون في ما بين ذلك.
[1542] قال:
ولا يضرب في المسجد.
ولا تقام الحدود في المساجد لما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:
"جنبوا مساجدكم صبيانكم، ومجانينكم، ورفع أصواتكم، وإقامة حدودكم".