فأما المرأة فتضرب في ثيابها وهي جالسة، ويفرق الضرب على أعضائها، إلا أعضاء مخصوصة.
والكلام [فيه] طويل أيضًا، وموضعه كتاب الحدود.
[1538] [قال]:
والإقرار لا يبطله تقادم العهد.
فرق بين الإقرار وبين البينة.
والفرق: أنه تمكنت التهمة في البينة من حيث أن الضغينة حملتهم على أداء الشهادة ولم تتمكن هذه التهمة في الإقرار في مجلس واحد.
فإن أقر عند القاضي أربع مرات، في أربعة [مواطن] قبل ذلك منه.
وكذلك إن كان الإقرار في مجلس واحد، إلا أنه