المرأة وهي محصنة، حفر لها حفرة إلى موضع الثدي.

والكلام في كيفية الحفر للمرأة مر في كتاب الحدود.

[بم يصير المرء محصنا]

[1534] ثم ذكر صاحب الكتاب بعد هذا أن المرء لا يصير محصنًا بالدخول بالأمة، والمدبرة، وأم الولد، والمكاتبة، والصبية، والذمية، سواء كان بالنكاح أو بغيره.

وهذا يرجع إلى معرفة شرائط الإحصان.

وموضع المعرفة كتاب الحدود.

[1535] قال:

وإذا ثبت الزنى ولا يعلم القاضي أهو محصن أم لا [فإنه] لا يقيم عليه الحد حتى يتبين أمره لما قلنا.

فإن أقر هو أنه محصن سأل عن إحصانه كيف هو؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015