وإذا ثبت الزنى عند الحاكم على رجل، فينبغي أن يسأل عن إحصانه.
لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعل هكذا بماعز حين أقر بين يديه.
ولأن الحد يختلف في حق المحصن وغير المحصن، فلابد أن يسأل [عن ذلك].
فإن ثبت إحصانه عند القاضي، وشرائطه معلومة في كتاب الحدود، قضى عليه بالرجم.
[1534] ثم كيفية الرجم ما وصف صاحب الكتاب في الكتاب فقال:
يخرج إلى موضع كثير الحجارة، فيبدأ الشهود بالرجم، ثم الإمام ثم الناس.
[1535] قال:
ولا تحفر له حفرة إن كان رجلاً، وإن كانت امرأة، تحفر لها حفيرة.