وإذا ثبت الزنى عند الحاكم على رجل، فينبغي أن يسأل عن إحصانه.

لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعل هكذا بماعز حين أقر بين يديه.

ولأن الحد يختلف في حق المحصن وغير المحصن، فلابد أن يسأل [عن ذلك].

فإن ثبت إحصانه عند القاضي، وشرائطه معلومة في كتاب الحدود، قضى عليه بالرجم.

[كيفية الرجم]

[1534] ثم كيفية الرجم ما وصف صاحب الكتاب في الكتاب فقال:

يخرج إلى موضع كثير الحجارة، فيبدأ الشهود بالرجم، ثم الإمام ثم الناس.

[1535] قال:

ولا تحفر له حفرة إن كان رجلاً، وإن كانت امرأة، تحفر لها حفيرة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015