[1508] قال:
فإن قولا: لا نخبرك، فالقاضي لم يقبل شهادتهما على شهادته.
وإن قال المدعي للقاضي: سل عن الأصل فإنه عدل، أو قال أتيك بمن يعدله، فالقاضي لم يقبل ذلك. وهو قول محمد.
هكذا ذكر صاحب الكتاب.
وهو جواب ظاهر الرواية.
وروي عن أبي يوسف أنهما إذا قالا: لا نخبرك، فالقاضي يقبل، ويسأل عن الأصل، ولو قالا: لا نعرفه أعدل [هو] أم لا مكان قولهما لا نخبرك، فكذا الجواب.
كذا ذكر القاضي الأمام أبو الحسن علي بن الحسين السغدي في شرح هذا الكتاب.
وذكر شمس الأئمة الحلواني في شرح هذا الكتاب: أن القاضي يقبل شهادتهما، ويسأل عن الأصل.
وهو الصحيح.
لأن الأصل بقى مستورًا.