وصاحب الكتاب طول. وما ذكر هو أبلغ [ما] في الباب.
وحق المسألة كتاب الشهادات.
[1506] قال:
وإن قال الأصل: أشهد أني أشهد على إقرار فلان لفلان بكذا وكذا درهمًا، فأن أبا حنيفة رحمه الله قال: لا يقبل ذلك. وهذا جواب ظاهر الرواية.
وقال أبو يوسف في الإملاء: يقبل.
وجه ظاهر الرواية أنه وعد أن يشهد، وأمرهما أن يشهدا أنه وعد أن يشهد، فلا يكون هذا أشهادا على شهادته.
وجه قول أبي يوسف: أن المقصود من هذا الشهادة على الشهادة، فلو اعتبرنا المقصود لصح تصرفهما، ولو اعتبرنا الحقيقة لبطل تصرفهما، وتصرف العاقل محمول على الصحة ما أمكن.
[1507] قال:
وإذا شهد رجلان عند القاضي على شهادة رجل، وصححا