وحق المسألة كتاب الشهادات.
[1501] قال:
ولو أن عشرة شهدوا على شهادة واحد تقبل، لكن لا يقضي حتى يشهد شاهد آخر.
لأن الثابت بشهادتهم شهادة شاهد واحد.
وكذا لو شهدوا على شهادة نسوة [فأنها] تقبل، لكن لا يقضي حتى يشهد رجل آخر.
لأن الثابت بشهادتهم [شهادة] شاهد واحد.
لأن النسوة وأن كثرن يقمن مقام شاهد واحد.
وإذا شهدوا على شهادة امرأة واحدة تقبل، لكن لا يقضي حتى تشهد امرأًة ورجل آخر.
[1502] قال:
ولو أن رجلين شهدا على شهادة عشرة رجال جاز ذلك، وحكم به الحاكم.
وهذا مذهبنا.
وقال الشافعي [رحمه الله]: شهادة كل واحد من الشاهدين الأصليين إنما تثبت بشهادة شاهدين من الفروع.