والوصي إذا عزل، فشهد للميت أو لليتيم. لا تقبل [شهادته].
لأنه كان خصمًا فيه.
وإن لم يخاصم فكذلك.
فرق بين هذا وبين الوكيل بالخصومة إذا غزل قبل أن يخاصم تجوز شهادته عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله.
وموضع الفرق كتاب [الدعوى و] الوكالة.
[1480] وذكر في الباب الرابع قال:
لا تجوز شهادة العبد.
وبه نقول؛ لقوله تعالى:
{ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}
فالله تعالى جعل وصف الشاهد أن يجيب إذا دعي، والعبد لا يمكنه الإجابة إذا دعي؛ لأنه مشغول بخدمة مولاه.
[1781] وذكر صاحب الكتاب آثارًا كبيرة في هذا الباب قال: