وبه نقول؛ أنه يكره أن يدخل بين اثنين، يقولان] له:
لا تشهد علينا بما تسمع منا، ولا تشهد لأحد الفريقين بشئ يدور بيننا.
[و] مع هذا لو دخل وسمع من أحد الفريقين ما يكون إقرارًا للفريق الآخر، فطلب المقر له الشهادة، وقال: أشهد بما سمعت، فمن العلماء من قال:
لا يحل له أن يشهد.
لأن الشهادة أمانة، وقد منعناه من تحمل الأمانة.
وذكر صاحب الكتاب: أنه يحل.
وبه أخذ علماؤنا.
لأنه حصل له العلم.
فلو امتنع [الشاهد] عن الشهادة صار كاتمًا للشهادة، ولا يجوز أن يكتم الشهادة بقول من يجب عليه الحق، ولو كتم كان آثمًا.
[1474] ذكر عن الحسن أنه قال:
أن قالوا: لا تشهد علينا، فإن أقر رجل لآخر بشئ