وقال عامة العلماء:
تجوز شهادة الإعرابي إذا كان عدلًا لقوله تعالى:
{ومن الإعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر} الآية.
فالله تعالى مدحهم، والحديث إنما كان في وقت كانت الهجرة فريضة، فإذا تركوا الهجرة فقد تركوا الفريضة، فصاروا فسقة، ثم انتسخت الهجرة بعد ذلك، فبترك الهجرة لا يصير فاسقًا:
[1463] قال:
وأما الصناعات، فإن شهادة أهلها إذا كانوا عدولًا جائزة.
وقال بعض العلماء: لا تجوز لكثرة خلافهم وكثرة ما يجري من الإيمان الفاجرة بينهم.
وقال عامة العلماء: تجوز.
لأن المجوز العدالة، وقد وجدت.