وجه رواية محمد: أن العبد والأمة في يد أنفسهما، فلا تثبت اليد عليهما حقيقة، فلا تكون وصرة اليد حجة.
وهذا الاختلاف فيما إذا كان العبد والأمة يعبران عن أنفسهما، أما إذا كانا لا يعبران [عن أنفسهما] فهما والثياب سواء.
قال أبو يوسف: لا يشهد على ذلك حتى تقع معرفة ذلك في قلبه.
ويجوز أن يكون هذا قول الكل.
وبه نأخذ.
والله تعالى أعلم بالصواب.
* * *