إنسان فيخبر أن فلانًا قد مات، فيجوز أن يشهد على موته، ومثل هذا العلم قد حصل له وإن لم يدرك ذلك الوقت ولم يحضره.
والدليل عليه: أن الجنازة، إذا حضرت، جاز لمن اجتمع أن يشهدوا على موته، وإن لم يعاين موته إلا اثنان أو ثلاثة.
[1436] قال:
وإذا شهد شاهدان على موت رجل فهذا على وجهين:
إما أن شهدا ولم يفسرا سببًا.
أو فسرا، وقالا: لم نعاين موته.
وكل وجه على قسمين:
إما أن يكون موت ذلك الرجل مشهورًا.
أو لم يكن.
فلفي الوجه الأول: تقبل الشهادة في القسمين جميعًا.
وفي الوجه الثاني: في القسم الأول قال الخصاف بأنه تقبل. وقال بعض مشايخنا: لا تقبل، وهو الصحيح.
وفي القسم الثاني: لا تقبل بالإجماع؛ لأن الشهادة على الموت وغير ذلك بالتسامع، كالشهادة على الملك باليد، وثمة إذا