وهذا مذهبنا.
وقال ابن أبي ليلى: يكلف الشهود ذلك.
وإن شهدوا أنهم لا يعلمون له وارثًا [غيره] بأرض كذا وكذا، قال أبو حنيفة رضي الله عنه: جازت شهادتهم.
وقالا: لم تجز حتى يشهدوا أنهم لا يعلمون له وارثًا غير فلان هذا.
وحق المساكين كتاب الدعوى.
[1432] قال:
ويجوز للجيران، ومن عرف إنسانًا أن يشهد على نسبه: أنه فلان بن فلان.
قال في الكتاب:
وإنما [جازت] الشهادة على الأنساب بالسماع، والشهرة، والأخبار المتواترة.
وهذا اشتهار حقيقي.
وأما الاشتهار الحكمي فعلى ما مر.