[1416] ذكر عن شريح؛ أنه خاصم غليه ولي أيتام، فقال شريح: إن كانت الدار واحدة فأمهم أحق بهم، ونفقتهم من مالهم ما يصلحهم، فإن تفرقت الدار فالولي أحق [بهم] ينظر في مالهم.
هذا قضاء شريح ومذهبه.
فأما عندنا فالأقرب من ذوات الرحم المحرم أولى في حق التربية من الأولياء، إذا لم يكن الحق للأم.
وأما حفظ أموالهم فيفوض إلى من يوثق به.
[1417] ثم ذكر عن الشعبي: أن جارية أرادت أمها أن تخرجها من الكوفة فقال: إن هي خرجت فعصبتها أحق بها.