لأنه لو كان حاصرًا لا تجب عليه نفقتهم.
وأما إذا كانت بهم زمانة فينفق عليهم مما ذكرنا من الأموال.
لأن الزمانة تعجزهم عن الكسب، كالصغر، والأنوثة.
ولو كان له أخ أو أخت أو عم بهم رمانة لا يتفق عليهم من ماله.
والفرق ما ذكرنا. وما ذكر صاحب الكتاب.
وإن كان بأحد من هؤلاء زمانة أمر بالنفقة عليه.
أراد به بعض من ذكرنا. وهم الأولاد الذكور الكبار دون الكل وهم الأولاد والأخ والأخت والعم.
[1394] قال:
وإذا غاب الرجل وأبوه محتاج هل لأبيه أن يبيع من ماله لأجل النفقة؟ .
فهذه المسألة تشتمل على فصول قد ذكرناها من قبل.
[1395] قال:
وإذا سألت امرأة المفقود القاضي أن يجعل وكيلًا في مال،