لأنها لا تصير غنية بهذا القدر، ألا ترى أنه يحل لها أخذ الصدقة؟ .
وهكذا قال محمد رحمه الله.
ولم يرو عن أصحابنا في هذا خلاف.
وقال بعض العلماء: لا يجبر الأخر.
وقد مرت المسألة في الباب المتقدم.
[1390] قال:
ولا يجبر الرجل على النفقة على أحد وهو موسر.
هكذا ذكر في بعض النسخ، والصحيح أن يقول: لا يجبر وهو معسر.
لأن المعسر هو الذي لا تفرض عليه نفقة ذوي الأرحام. أما الموسر فتفرض عليه، وبالإعسار لا تسقط عنه نفقة الزوجة والولد الصغير.
والله أعلم بالصواب
* * *