لأنها لا تصير غنية بهذا القدر، ألا ترى أنه يحل لها أخذ الصدقة؟ .

وهكذا قال محمد رحمه الله.

ولم يرو عن أصحابنا في هذا خلاف.

وقال بعض العلماء: لا يجبر الأخر.

وقد مرت المسألة في الباب المتقدم.

[لا يجبر الرجل على نفقة أحد وهو موسر]

[1390] قال:

ولا يجبر الرجل على النفقة على أحد وهو موسر.

هكذا ذكر في بعض النسخ، والصحيح أن يقول: لا يجبر وهو معسر.

لأن المعسر هو الذي لا تفرض عليه نفقة ذوي الأرحام. أما الموسر فتفرض عليه، وبالإعسار لا تسقط عنه نفقة الزوجة والولد الصغير.

والله أعلم بالصواب

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015