[1385] قال:
ولو أن رجلًا محتاجًا له ابن كبير، فطلب منه نفقة، ونازعه في ذلك إلى القاضي، فقال الابن للقاضي: أنا فقير أيضًا، وما عندي ما أنفق على أبي فإن القاضي لا يجبر الابن على النفقة على أبيه إلا أن يعلم أنه يطيق ذلك، وفي بعض النسخ: إلا أن يعلم أنه مضطلع لذلك، أي قادر.
لأن شرط وجوب الإنفاق القدرة عليه، والأب يدعي عليه لنفقة، فهو ينكر، فعلى الأب أن يثبت الشرط بالحجة.