ولد الولد وكانوا أولاد بنات أو أولاد ابن فهم سواء في النفقة عليهم دون الأخ.
قال في الكتاب:
لأنهم أولاد.
أشار إلى أن العبرة بقرب القرابة والجدية، لا للإرث؛ فإن الميراث للأخ دون أولاد البنت.
[1379] قال:
ولو أن رجلًا له ابنة وابن ابن، وهما موسران، جميعًا، كانت نفقته على الابنة خاصة.
قال في الكتاب:
لأنها أقرب إليه.
أشار إلى العبرة بقرب القرابة، وإن كان الميراث بينهما.