[الجد كالأب في الإجبار على الإنفاق عليه]

[1370] قال:

وكذلك الجد إذا كان الأب ميتًا، أو فقيرًا، والجد من قبل الأم بمنزلة الجد من قبل الأب في النفقة.

لما قلنا.

[لا يجد المسلم على الإنفاق على أحد من أهل الذمة إلا على الوالد والولد والجد ومن في حكمهم]

[1371] قال:

ولا يجبر أحد من المسلمين على أن ينفق على أحد من أهل الذمة، إلا على الوالدين، والولد، وولد الولد، وإن سفلوا، والجد، والجدة، والأجداد، والجدات، وإن ارتفعوا.

والفرق بينهما ما من قبل.

[لا يجبر المسلم على الإنفاق على أحد من أهل الذمة إلا على الوالد]

[1372] قال:

ويجبر المسلم على النفقة على امرأته النصرانية.

لأن الاستحقاق سببه النكاح، والنكاح ثابت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015