[1370] قال:
وكذلك الجد إذا كان الأب ميتًا، أو فقيرًا، والجد من قبل الأم بمنزلة الجد من قبل الأب في النفقة.
لما قلنا.
[1371] قال:
ولا يجبر أحد من المسلمين على أن ينفق على أحد من أهل الذمة، إلا على الوالدين، والولد، وولد الولد، وإن سفلوا، والجد، والجدة، والأجداد، والجدات، وإن ارتفعوا.
والفرق بينهما ما من قبل.
[1372] قال:
ويجبر المسلم على النفقة على امرأته النصرانية.
لأن الاستحقاق سببه النكاح، والنكاح ثابت.