وهكذا قالوا في طالب العلم إذا كان لا يهتدي إلى الكسب لا تسقط نفقته عن الأب، بمنزلة الزمن والأنثى.
[1367] ذكر صاحب الكتاب رحمه الله أخبارًا كثيرة، بعضها معاد محض، وبعضها لا فائدة من ذكره، وفي بعضها ضرب فائدة، فتذكر ما فيه فائدة: -
[1368] ذكر عن يحيي رحمه الله قال:
سألت شريكًا: أيجبر ابن الابن على النفقة على الجد أبي الأب والأب حي فقير؟
قال: نعم.
قلت: أيجبر الجد على النفقة على ابن الابن والابن فقير؟
قال: نعم.
وبه نأخذ.
لأن الفقير يلحق بالميت في حق استحقاق النفقة على الموسر.
وعلى قول الحسن بن صالح: لا يجبر.
لما قلنا، أنه يعتبر الإرث.
قلت: أيجبر على نفقة أبي الأم؟
قال شريك أولًا: لا.