وصاحب الكتاب رحمه الله ههنا أعتمد على قول زيد على الرواية التي توافق قول عمر، وفي كتاب النفقات على قول ابن مسعود.
والكلام في فصلين:
أحدهما: في اشتراط المحرمية.
والآخر: في اشتراط الإرث.
أما الكلام في الفصل الأول فنقول:
عمر رضي الله عنه احتج بقوله تعالى: {وعلى الوارث مثل ذلك} من غير فصل.
وابن مسعود رضي الله عنه قرأ: "وعلى الوارث ذي حم محرم منه مثل ذلك" وهو قرأ قرآنًا لفقد شروطه، لا يتخلف عن الخبر، ولأن النفقة إنما تجب بطريق الصلة، فتختص بقرابة