لأن ذلك ملكهم، ونفقة الولد في ماله إذا كان له مال.
وما فضل عن نفقته فإن الأب يحفظ ذلك عليهم إلى بلوغهم كسائر أموالهم.
[1358] قال:
وإن كان الأب مبذرًا لا يؤمن على ذلك فالقاضي يخرج ذلك من يده، ويجعله في يد أمين يحفظه لهم، فإذا بلغوا سلمه إليهم.
وهذا لا يختص بهذا المال، بل بكل مال الصبي.
[1359] قال:
ولو كان للصبي أم مطلقة، وقد خرجت من العدة، فاحتاجت إلى أن ينفق عليها من كسب ولدها فعل ذلك بها.
لأن الأب لو احتاج إليه جاز له أن يأخذ مقدار حاجته فكذا الأم إذا احتاجت كان لها أن تأخذ.