[1355] قال:
فإن لم تكن استدانت عليه بعد الفرض ولكنهم كانوا يأكلون من مسألة الناس، لم ترجع على الأب بشيء.
لأنهم إذا سألوا وأعطوا صار ذلك ملكًا لهم فإذا صار مقدار الكفاية ملكًا لهم سقطت النفقة عن الأب.
وإن أعطوا مقدار نصف الكفاية سقط نصف النفقة عن الأب، وتصح الاستدانة بقدر ذلك النصف.
وليس هذا من حق الأولاد خاصة، بل في جميع نفقة المحارم إذا أكلوا من مسألة الناس لا يكون لهم حق الرجوع على من فرضت نفقهم عليه.
لأنهم لما أعطوا استغنوا عن النفقة، بخلاف نفقة الزوجة.
[1356] قال:
ونفقة الأولاد الصغار الذكور والإناث على الأب، لا يشاركه في ذلك أحد، ينفق عيلهم، إلى أن يدركوا؛ لقوله تعالى:
«وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف».