لأنها زوجته.
أراد به أنها ما دامت زوجته كان إقامة هذا العمل مستحقًا عليها ديانة، إن لم يكن مستحقًا عليها من حيث الحكم.
[1320] قال:
فإن كان قد طلقها بائنًا، أو ثلاثًا، فطلبت أجر الرضاع لترضع الصبي، فاستأجرها الزوج هل يصح؟ .
فيه روايتان:
ذكر عن محمد رحمه الله في كتاب الاجارات أنه لا يصح. وهكذا ذكر صاحب الكتاب ههنا. وفي كتاب النفقات في باب نفقة الصبي والصبية قال: لأن نفقة العدة مستحقة لها على الزوج ما دامت في العدة، ولا تجتمع نفقتان: نفقة الرضاع مع نفقة العدة.
وذكر في الأصل أنها تستحق نفقتين: نفقة الرضاع ونفقة العدة.