وإن رأى القاضي أن يضم مع الكاتب رجلا ثقة مأمونا عند أخذ الرقاع، فعل ذلك؛ لأنه أحوط.
ألا ترى أن في باب التزكية الواحد يكفى، والاثنان أحوط، كذا هذا.
[124] قال:
فإذا أتوه بالرقاع، وقد فرقوها على عدد الأيام، يكتب القاضي ذلك في تذكرته.
لأن القاضي يحتاج [إلى] أن يتذكر ذلك، ولو لم يتذكر ربما يقدم من كان سبيله التأخير. والنسيان صفة في الآدمي، فقلنا بأنه يستعين على ذلك.
[خريطة القاضي]
[أو قمطره]
[125] فإذا فعل ذلك جعله في قمطره، وهو اسم لخريطة القاضي.