وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:
المراد من قوله «مثل ذلك» النفقة، يعني: تجب النفقة مثل ذلك.
وعندنا: تحتمل عليهما جميعًا: على [نفي] المضارة، والنفقة جميعًا.
اشتمل الحديث على فوائد:
منها: أن الأم أحق بالولد من الوالد.
ومنها: أن نفقة الرضاع على الوالد، يعني: أجر الرضاع.
وقد فسر البعض أن المراد من قوله تعالى: