[1303] قال:
والملاعنة لها السكنى والنفقة.
لأن الفرق باللعان فرقة بطلاق، فكانت هذه الفرقة، والفرقة بالطلاق الثلاث، والطلاق البائن سواء.
[1304] قال:
والأمة إذا أعتقت وهي عند زوج قد بوأها بيتًا فاختارت الفرقة فلها السكنى والنفقة.
والأصل في هذه المسألة وفي جنس هذه المسألة ما قال صاحب الكتاب رحمه الله، وذلك أصلان:
أحدهما: أن الفرقة متى وقعت بين الزوجين ينظر: إن كانت الفرقة من جهة الزوج فلها النفقة سواء كانت معصية أو غير معصية:
[فإن كانت من جهة المرأة ينظر: إن لم تكن معصية فلها النفقة]، وإن كانت معصية فلا نفقة لها، لأن النفقة