[1283] قال:
ولو أعطى من زكاة ماله جميع ذوي الرحم المحرم الذين تجب عليه النفقة عليهم أجزأه ذلك ما خلا الوالدين والولد.
فإن قيل: وجب أن لا تجزيه لأن له في إعطاء الزكاة لهم نوع منفعة، لأنه إذا أعطاهم الزكاة يستغنون فلا يستحقون النفقة عليه فلا يجبر هو على نفقتهم. قيل له: نعم، لكن هذه منفعة حصلت تابعة، لا مقصودة، فلا يمتنع إعطاء الزكاة، كمن دفع زكاة ماله إلى غريمه [يجوز]، وإن حصل له نوع منفعة، فإنه يصير موسرًا، فيجبر على قضاء دينه، ومع ذلك جاز.
[1284] قال:
وقال أبو حنيفة رحمه الله: إن أعطت زوجها من زكاتها لم يجزئها. وقالا: يجزي.