[1270] قال:
وإذا كان للرجل نسوة بعضهن حرائر مسلمات، وبعضهن أماء، أو ذميات، فهن في النفقة سواء، على التفسير الذي فسرنا.
لأن النفقة تجب كفاية للمرأة، بسبب قيام الزوج عليها، وكفاية الذمية، وكفاية المسلمة، وكفاية الأمة، وكفاية الحرة على السواء.
فصارت النفقة نظير المهر.
وهما في المهر سواء، فكذا في النفقة، إلا أن الحرة تستحق نفقة خادمها، والأمة لا.
لأن الحرة تستخدم الأمة، والأمة خادمته في نفسها، فلا تستحق نفقة الخادم.
[1271] قال:
وإن اختلفت المرأة والزوج، فقال الزوج: أنا فقير، وقالت المرأة: هو موسر، فالقول قول الزوج، وتفرض عليه النفقة على حالة الإعسار.