ويدخل على هذه المسألة أيضًا قول أبي القاسم الصفار.
والمسألة مرت من قبل.
[1268] قال:
وكل امرأة قضى لها على زوجها بالنفقة فإن كان معسرًا، لا يقدر على إعطائها ذلك وهو حاضر أو حبسه القاضي بنفقتها أو بمهرها، فإنها تؤمر أن تستدين عليه، ويلزم الزوج ذلك.
لما قلنا من قبل.
وإن كان له مال حاضر أدى إليها القاضي من ذلك نفقتها.
يريد به إذا كان المال دراهم أو دنانير؛ لأنها ظفرت بجنس حقها، ومن ظفر بجنس حقه كان له أن يأخذ بغير أمر القاضي. فكان للقاضي أن يعين على ذلك كما في سائر الدعاوي.