[نفقة الرتقاء]

[1259] قال:

وكذلك الرتقاء لها على زوجها النفقة.

لأن معنى القيام يتحقق على الرتقاء.

[التفريق بين الزوجين بسبب الإعسار]

[1260] قال:

وإن كان الرجل معسرًا لا يقدر على النفقة على امرأته لم يفرق بينه وبينها، وهي امرأته على حالها.

وهذا مذهبنا.

وعند الشافعي يفرق.

وهي مسألة معروفة.

[1261] قال:

فإن سألت القاضي أن يفرض لها عليه [نفقة] فقالت: أستدين عليه إلى أن يجد ما يعطيني، فذلك لها، ويفرض القاضي لها عليه نفقة في كل شهر، ويأمرها أن تستدين عليه، فإذا أيسر أخذ ما عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015