[1259] قال:
وكذلك الرتقاء لها على زوجها النفقة.
لأن معنى القيام يتحقق على الرتقاء.
[1260] قال:
وإن كان الرجل معسرًا لا يقدر على النفقة على امرأته لم يفرق بينه وبينها، وهي امرأته على حالها.
وهذا مذهبنا.
وعند الشافعي يفرق.
وهي مسألة معروفة.
[1261] قال:
فإن سألت القاضي أن يفرض لها عليه [نفقة] فقالت: أستدين عليه إلى أن يجد ما يعطيني، فذلك لها، ويفرض القاضي لها عليه نفقة في كل شهر، ويأمرها أن تستدين عليه، فإذا أيسر أخذ ما عليه.