وقال مشايخ بلخ: في كل سنة.
وعليه الفتوى.
وكذا إذا أرادت أن تخرج إلى زيارة المحارم، نحو الخالة والعمة. هل للزوج أن يمنعها من الخروج لهذه الزيارة؟ فهو على هذا.
[نفقة المريضة]
[1258] قال:
وإن مرضت امرأة رجل مرضًا لا يقدر معه على جماعها فلها عليه النفقة.
وهذا استحسان.
والقياس أن لا تكون عليه النفقة.