وقال مشايخ بلخ: في كل سنة.

وعليه الفتوى.

وكذا إذا أرادت أن تخرج إلى زيارة المحارم، نحو الخالة والعمة. هل للزوج أن يمنعها من الخروج لهذه الزيارة؟ فهو على هذا.

[نفقة المريضة]

[1258] قال:

وإن مرضت امرأة رجل مرضًا لا يقدر معه على جماعها فلها عليه النفقة.

وهذا استحسان.

والقياس أن لا تكون عليه النفقة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015