[118] قال:
فإن اجتمع على باب القاضي أرباب الشهود، والأيمان، والغرباء، والنساء، فرأى القاضي أن يقدم رقاع أرباب الشهود في أول كل مجلس، فله ذلك.
لأنا أمرنا بإكرام الشهود وتوقيرهم؛ قال للنبي -صلى الله عليه وسلم -: "أكرموا الشهود، فإن الله تعالى يحيى الحقوق بهم".
وترك الشهود على باب القاضي ليس من الإكرام في شيء.
[119] وإن رأى أن يقدم رقاع أرباب الإيمان في أول كل مجلس فله ذلك أيضا.
لأن فصل الخصومة باليمين أيسر لأن في القضاء بالشهادة يحتاج