وهذا مذهب شريح أنه يوجب [النفقة] بنفس العقد [سواء] كانت المرأة صغيرة أو كبيرة.

وعلل فقال:

لأنه يقدم على ذلك، وهو يعلم.

يريد به: أنه لما تزوجها مع علمه بأنها صغيرة، صار راضيًا بتأخير حقه في الجماع، وهي لم ترض بتأخير حقها في النفقة.

والمذهب عندنا: أنها إذا كانت لا تطيق الرجال، ولا تحتمل الجماع لا تستحق النفقة.

[1223] ذكر عن سفيان بن سعيد أنه قال

ليس على الزوج أن ينفق على امرأته وهي صبية حتى تبلغ.

ولسنا نأخذ بهذا الحديث.

فإنه يجب عليه النفقة إذا كان يجامع مثلها، وتصلح لخدمة الرجال.

[النفقة مدة الحبس]

[1224] ذكر عن إبراهيم وإسماعيل بن مسلم عن الحسن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015