لما قلنا.
في الحديث دليل على أنه لا يسوي بين نفقة الخادم ونفقة المرأة.
فرق بين هذا وبين الحرة والأمة إذا كانتا منكوحتين، فإنهما يستويان في النفقة.
ذكر بعد هذا:
والفرق: أن الحرة. تستحق بحكم الزوجية، والأمة بحكم الخدمة، لا حكمًا للنكاح، أما ثمة فاستحقت. كل واحدة منهما حكمًا للنكاح.
ثم قال في الحديث:
منهما درهمان للقطن والكتان.
قال مشايخنا: لا نفهم لهذا المعنى: لأن المرأة ما دامت في بيت زوجها لا يجب عليها أن تغزل لزوجها، ويحتمل أن يكون معناه: أنه شكت وحشتها، فأمره علي رضي الله عنه أن يؤنسها بالقطن والكتان.