فإن قال: شهرًا، يأخذ كفيلًا بنفقة شهر.
وإن قال: شهرين، يأخذا [كفيلًا] بنفقة شهرين. وهكذا.
[1215] قال:
إذا كفل رجل لامرأة بنفقتها على زوجها أبدًا فإن ذلك جائز.
أراد بالأبد: ما داما حيين على النكاح، حتى لو مات أحدهما، أو انقطع النكاح بينهما، فلا نفقة لها، وإنما جاز، لأن الجهالة ارتفعت إذا عرف مقصودها من الأبد.
[1216] قال:
فإن تكفل لها بنفقة ولدها كان باطلًا.
لأن نفقة الأولاد ليست تجب على التأبيد ما دام حيًا، فإنه إذا بلغ تسقط [نفقته].
وكذا إذا أيسر تسقط.
فلهذا بطلت الكفالة، بخلاف المسألة الأولى.