وفيه دليل [على] أنها إنما تأخذ نفقتها ونفقة ولدها بالمعروف من غير إسراف ولاتقتير، وهو أن يكون دون الإسراف وفوق التقتير.
وهذا موافق لقوله تعالى:
«والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا .. » الآية.
ثم المرأة كما تستحق النفقة حال قيام النكاح، تستحق حال قيام العدة.
أما إذا كانت العدة عن طلاق رجعي، فبالاتفاق لأن النكاح قائم.
وإن كانت عن طلاق بائن فعندنا تستحق [النفقة] وعند الشافعي لا تستحق.