(الباب الخامس والثمانون) في من قال: إذا تم أجل العنين خيرت [المرأة]

[1202 ذكر عن إبراهيم أنها تخير في رأس الحول، فإن شاءت أقامت، وإن شاءت فارقت.

[1203] وقد أورد في الباب أخباراً كثيرة كلها تدل على ثبوت الخيار لها بعد المدة [وعلى أنها إذا اخترت فليس لا خياراً بعد ذلك].

وعلى أنها إذا اختارت الفرقة وفرق القاضي بينها كان لها الصداق كاملاً.

وعلى أن الفرقة كانت فرقة بطلاق.

وعلى أنها إذا خيرها القاضي فاختارت الفرقة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015