وهذا يحتمل تأويلين:
أحدهما: أصبري حولاً، وبه نقول.
والثاني: أنه قد غشيها مرة وعجز عن الوصول إليها. وبه نقول، أن الزوج متى غشيها مرة لا ينبت لها حق المطالبة بالفرقة بعد ذلك.