وهذا يحتمل تأويلين:

أحدهما: أصبري حولاً، وبه نقول.

والثاني: أنه قد غشيها مرة وعجز عن الوصول إليها. وبه نقول، أن الزوج متى غشيها مرة لا ينبت لها حق المطالبة بالفرقة بعد ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015