بريء الكفيل، فإذا أتي البصرة وقبض البنت بريء الكفيل والأب.
وإن عجز الأب عن تسليم البنت إليه يخاصم الكفيل فيستوفي حقه منه، فيكون نظراً من الجانبين.
[1156] قال:
فإن قال الزوج: لا يمكنني الخروج إلى البصرة، لكن أوجه [لي] وكيلاً يحولها إلى منزلي بالبصرة، فذلك له.
لأن الوكيل نائب عنه.
[11574] قال:
وإن قال الزوج: يحملها [وكيلي] إلي، فإن كان الوكيل الذي وجهه محرماً لها فذلك له.
لأنها متي استوفت صداقها كان عليها أن تنتقل إلى حيث يسكنها الزوج.