بريء الكفيل، فإذا أتي البصرة وقبض البنت بريء الكفيل والأب.

وإن عجز الأب عن تسليم البنت إليه يخاصم الكفيل فيستوفي حقه منه، فيكون نظراً من الجانبين.

[توكيل الزوج في أخذ المرأة]

[1156] قال:

فإن قال الزوج: لا يمكنني الخروج إلى البصرة، لكن أوجه [لي] وكيلاً يحولها إلى منزلي بالبصرة، فذلك له.

لأن الوكيل نائب عنه.

[11574] قال:

وإن قال الزوج: يحملها [وكيلي] إلي، فإن كان الوكيل الذي وجهه محرماً لها فذلك له.

لأنها متي استوفت صداقها كان عليها أن تنتقل إلى حيث يسكنها الزوج.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015