الباب الثالث والثمانون (في المطالبة بالمهر)

[مطالبة الأب بمهر ابنته البكر]

[1151] قال أحمد بن عمرو صاحب الكتاب:

قال أصحابنا: للأب أن يطالب بمهر ابنته، وإن كانت كبيرة إذا كانت بكراً.

وهذا استحسان.

والقياس أن لا يطالب.

وجه القياس أن ولاية الأب تنقطع عنها بالبلوغ؛ ألا تري أنه لا يملك التصرف في سائر أملاكها إلا بأمرها، فكذا في المهر.

وجه الاستحسان: أن العادة [جارية] فيما بين الناس أن الآباء يقبضون صداق البنات، ويجهزون البنات بها، والبنت تكون راضية بتصرف الأب، ولأنها تستحي من المطالبة بالمهر بنفسها ومن التوكيل [بذلك] فجعل سكوتها بمنزلة التوكيل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015