وفي الوجه الثاني والثالث عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لا يكون متبرعاً، بل يحسب من ميراث الابن.
وقال أبو يوسف: هو متبرع، ولا يرجع هو ولا ورثته بعد موته على الابن بشيء منه.
أبو يوسف رحمه الله يقول:
الكفالة انعقدت غير موجبة للرجوع؛ ألا تري أنه إذا أداة في صحته لم يكن له أن يرجع عليه، فلا تنقلب موجبة للرجوع.
وهما يقولان:
التبرع يجعل بالأداء لا بالكفالة، والأداء إذا وجد في حالة المرض أو بعد الموت كان تبرعاً على وارثة، والتبرع على وارثه في مرض الموت لا يكون صحيحاً.
[1146] قال:
وقال أبو حنيفة رضي الله عنه:
وأن زوج الصغيرة غير الأب والجد، فلها الخيار إذا بلغت مبلغ النساء.