إ ذا قسمت الدار والأرض بين الورثة، فأنكر بعضهم أن يكون أستوفي نصيبه، فشهد عليه قاسماً القاضي اللذان تولياً القسمة بينهما: أنه استوفي نصيبه، فإن شهادتهما جائزة عليه قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله.
هكذا ذكر صاحب الكتاب
وذكر في كتاب القسمة وقال: على قول محمد رحمه الله لا تقبل.
وهذا الخلاف مشهور في هذه المسألة وحق المسألة كتاب القسمة.
والله أعلم بالصواب