يقسموا في ما بينهم؛ لأن الثياب إذا كانت أجناساً مختلفة، فالقسمة تكون مبادلة، والقاضي لا يجبر الناس على المبادلات.
[1124] قال:
وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا أقسم الرقيق قسمة واحدة، بل أقسم كل رقيق على حدة وليس بشبه سائر الحيوانات.
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: يقسم الرقيق قسمة واحدة، فيجمع القاضي نصيب أحدهما في بعض الرقيق، ونصيب الآخر في البعض، ويقسمها بهذه الصفة، كما في الثياب.
والمسألة معروفة في كتاب القسمة.
[1125] قال:
وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا أقسم اللؤلؤ، ولا الجواهر، علل في الكتاب وقال:
لأن تفاوت ذلك كثير.