بذورات محارمه، فإن القاضي لا يتعرض لذلك ما لم يسلما، فإذا أسلما فرق بينهما، كذا هذا.
[1112] قال:
ولو أن ذميا زني، ضرب الحد مائة سوط، كما يضرب المسلم.
وكذا المرأة من أهل الذمة.
لقوله تعالي:
"الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة".
لكن خص من هذه الآية المحسن. والكافر، والكافرة ليسا بمحصنين.
[1113] قال:
وكذا حد السرقة، يقام على الذمي كما يقام على المسلم.
لأنه ملتزم لذلك.