بذورات محارمه، فإن القاضي لا يتعرض لذلك ما لم يسلما، فإذا أسلما فرق بينهما، كذا هذا.

[6 - في الزني]

[1112] قال:

ولو أن ذميا زني، ضرب الحد مائة سوط، كما يضرب المسلم.

وكذا المرأة من أهل الذمة.

لقوله تعالي:

"الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة".

لكن خص من هذه الآية المحسن. والكافر، والكافرة ليسا بمحصنين.

[7 - في السرقة والسكر والقذف]

[1113] قال:

وكذا حد السرقة، يقام على الذمي كما يقام على المسلم.

لأنه ملتزم لذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015