لأن الدلالة قد قامت لنا أن الخمر مال متقوم عندهم، فالقاضي يجيز ذلك ويقضي بصحة العقد، ووجوب الثمن على المشتري.

[3 - في النكاح]

[1109] ذكر بعد هذا صاحب الكتاب مسائل كتاب النكاح:

منها:

أن الذمي إذا تزوج ذمية في دار الإسلام بغير شهود.

ومنها:

إذا تزوج امرأة بغير مهر.

ومنها:

إذا تزوج ذمية في عدة [من] ذمي كان النكاح جائزاً في هذه المواضع في قوله أبي حنيفة.

وينبني على هذه المسائل تفريعات، وقد ذكرنا هذه المسائل في كتاب النكاح في شرح المختصر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015