لأن الدلالة قد قامت لنا أن الخمر مال متقوم عندهم، فالقاضي يجيز ذلك ويقضي بصحة العقد، ووجوب الثمن على المشتري.
[1109] ذكر بعد هذا صاحب الكتاب مسائل كتاب النكاح:
منها:
أن الذمي إذا تزوج ذمية في دار الإسلام بغير شهود.
ومنها:
إذا تزوج امرأة بغير مهر.
ومنها:
إذا تزوج ذمية في عدة [من] ذمي كان النكاح جائزاً في هذه المواضع في قوله أبي حنيفة.
وينبني على هذه المسائل تفريعات، وقد ذكرنا هذه المسائل في كتاب النكاح في شرح المختصر.