ألف وخمسمائة وتبقي خمسمائة، ألا تري أن صك البراءتين لو كان كل واحد بألف لكان المطلوب مبرءاً من المال كله، كذا هذا.
[1101] قال:
ولو أن الطالب قال: إنما، مالي ألف درهم، وإنما قبضت منك ألفا، فقال المطلوب [بل] قبضت مني ألفين، ومالك ألف، فإن المطلوب يرجع على الطالب بألف إذا ثبت استيفاء الألفين.
لأنهما اتفقا أن المال كان ألفا، فإذا ثبت استيفاء الألفين كان له أن يسترد [منه] الزيادة.
[1102] ثم ما بعد هذا إلى آخر الباب ثلاثة أنواع من المسائل:
أحدها: أن الصكين بمنزلة شيئين مختلفين سواء كان الصكان في الإيجاب أو البراءة.