الذين [أشهدهما على الإقرار الأول في الموطن الأول] أو غيرهما، فالمال واحد.

وعند أبي حنيفة [رحمه الله] في ظاهر الرواية: أن أشهد اللذين [أشهدهما] يكون المال واحداً، إلا أن يقول المطلوب أنه مالان، وأن أشهد غيرهما يكون المال مثني.

هكذا ذكر صاحب الكتاب,

وذكر الجصاص على قلب هذا فقال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015