ويحكم من غير أن يكتب، وكان هذا عسيراً، فأحدث ابن شبرمة هذا وهو كتُبُه المحاضر والدعوي؛ ليكون أسهل. والقضاة اليوم على هذا، ولم يتركه بعده أحد.

[اختلاف الشهود]

[1094] ذكر عن الحكم أن رجلين شهدا على رجل بحق عند شريح، فشهد أحدهما بألف والآخر بألف ومائتين فقضي شريح بألف، فقال الرجل، أتقضي علي وقد اختلفا؟ فقال شريح: أنهما قد اجتمعا على الألف.

وتأويل الحديث أن المدعي كان مدعياً لأكثر المالين، والشاهدان اتفقا على مدار الألف لفظاً ومعني، لكن زاد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015